إعفاء جمركي وضريبي.. مصر توافق على تعديل قانون ذوي الإعاقة 

إعفاء جمركي وضريبي.. مصر توافق على تعديل قانون ذوي الإعاقة 

المحرر: سماح ممدوح حسن - مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الثلاثاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك من خلال استبدال نصوص المواد (2/ فقرة أولى – 31/ بند 4 – 49 – 51) بنصوص جديدة، بهدف تعزيز الحماية القانونية وضمان وصول المزايا والخدمات لمستحقيها.

تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة

أصبحت المادة (2/ فقرة أولى) تنص على أن الشخص ذي الإعاقة هو “كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.

إعفاء جمركي وضريبي لوسائل النقل

ونصت المادة (31/ بند 4) بعد التعديل على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أيا كان نوع الإعاقة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما.

واشترطت أن يكون مستوردها شخص ذو إعاقة، قاصرا أو بالغا، وأن تكون للاستعمال الشخصي وأن يقودها بنفسه أو بواسطة سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بالقيادة.

كما تضمنت الشروط:

  • ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي.
  • أن يسدد قيمة السيارة أو جزءا منها من حسابه الشخصي أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
  • حظر التصرف في السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له.
  • في حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس، يحق لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

ونصت المادة على تحصيل الضرائب حال الإخلال بأي شرط، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا، مع تحديد اللائحة التنفيذية لدرجة الإعاقة المقررة للإعفاء وضوابطه ومواصفات السيارة أو الوسيلة وإشارات تمييزها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقوبات مشددة لمخالفات التزوير والاستفادة غير المشروعة

أقرت التعديلات في المادة (49) عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل أو استعملهما مع علمه بالتزوير، أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على مزايا الأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق.

كما نصت المادة (51) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على خدمة أو ميزة مقررة للأشخاص ذوي الإعاقة أو استفاد منها دون استحقاق، أو انتحل الصفة، أو ساعد الغير على ذلك، أو استولى على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث، أو حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة دون وجه حق.
وألزمت برد ما تم الحصول عليه بغير حق، مع عدم الإخلال بحقوق الغير “حسن النية”.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ومكافحة أي ممارسات أو محاولات للاستفادة غير القانونية من هذه الحقوق.

المقالة السابقة
من مخيم النزوح إلى سرير المستشفى.. ميس استشهدت وميرا تستغيث
المقالة التالية
شمس وبحر للجميع.. بلجيكا تفتح شواطئها لذوي الإعاقة

وسوم

أصحاب الهمم (43) أمثال الحويلة (387) إعلان عمان برلين (391) اتفاقية الإعاقة (519) الإعاقة (70) الاستدامة (682) التحالف الدولي للإعاقة (689) التشريعات الوطنية (510) التعاون العربي (400) التعليم (36) التعليم الدامج (36) التمكين الاقتصادي (50) التنمية الاجتماعية (681) التنمية المستدامة. (47) التوظيف (33) التوظيف الدامج (642) الدمج الاجتماعي (570) الدمج المجتمعي (106) الذكاء الاصطناعي (55) العدالة الاجتماعية (52) العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (393) الكويت (54) المجتمع المدني (679) الولايات المتحدة (47) تكافؤ الفرص (673) تمكين (39) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (484) حقوق الإنسان (58) حقوق ذوي الإعاقة (68) دليل الكويت للإعاقة 2025 (367) ذوو الإعاقة (86) ذوو الاحتياجات الخاصة. (652) ذوي الإعاقة (242) ذوي الهمم (40) ريادة الأعمال (380) سياسات الدمج (665) شركاء لتوظيفهم (375) قمة الدوحة 2025 (367) كود البناء (366) لغة الإشارة (39) مؤتمر الأمم المتحدة (329) مجتمع شامل (673) مدرب لغة الإشارة (545) مصر (30) منظمة الصحة العالمية (564)