أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية قراراً قضائياً يقضى بإلغاء قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الذي رفض إدراج مواطِنة، من مواليد عام 1961، ضمن فئة الإعاقة البصرية، وأمرت بإدراجها ضمن فئة الإعاقة البصرية المتوسطة والدائمة، ومنحها شهادة إثبات الإعاقة وصرف المخصصات المالية المقرّرة لهذا النوع من الحالات، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
تقدّمت المواطِنة إلى الهيئة بطلب الاعتراف بحالتها كإعاقة بصرية، إلا أن اللجنة الطبية المختصة أصدرت بتاريخ 6 فبراير 2024 قراراً برفض الطلب، معتبرة أن حالتها لا تندرج تحت مفهوم الإعاقة البصرية. وبعد رفض تظلمها في مارس الماضي، لجأت إلى القضاء الإداري مطالِبة بإلغاء القرار لمخالفته للقانون ولما ورد في التقارير الطبية التي أكّدت فقدانها الإبصار النافع في إحدى عينيها.
تقرير الطب الشرعي أثبت فقدان المدعية الإبصار
أيدت محكمة الاستئناف ما خلصت إليه محكمة التمييز في حكمها الصادر في الطعن الإداري رقم 2838 لسنة 2021، الذي قرّر أن سلطة اللجان الفنية ليست مطلقة وأنها تخضع لرقابة القضاء متى شاب قراراتها خطأ في تطبيق القانون أو إساءة استعمال للسلطة.
وأكّدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير الطب الشرعي أثبت فقدان المدعية الإبصار النافع بعينها اليمنى، وهو ما يجعل حالتها تندرج تحت مفهوم الإعاقة البصرية المتوسطة، ومن ثم فإن القرار الإداري المطعون عليه جاء مشوباً بعدم المشروعية ويتعين إلغاؤه مع ما يترتّب على ذلك من آثار.
من جهته، قال المحامي عبدالله شجاع العتيبي وكيل المدعية إن الحكم يُعدّ انتصاراً مهماً لمبدأ خضوع قرارات اللجان الطبية لرقابة القضاء، مؤكّداً أن السلطة التقديرية للجان يجب أن تستند إلى أسس علمية وقانونية واضحة، لا أن تتحول إلى سلطة تحكّمية تمس حقوق المواطنين من ذوي الإعاقة.

أسباب القرار القضائي
جاء الحكم بعد أن أشار القضاء إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت تعطّل الإبصار النافع في إحدى عيني المدعية، مما يندرج ضمن ما يُعرف بالإعاقة البصرية المتوسطة، وهو ما يتطابق مع متطلبات القانون المعمول به في الكويت بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد اعتبرت المحكمة أن اللجنة الطبية عندما رفضت الطلب من دون مبرّر قانوني معتبر، فقد صدر قرارٌ يُعدّ من جرّاء خطأ في تطبيق القانون أو إساءة استعمال للسلطة، وبذلك أصبح القرار قابلاً للإلغاء.
ويُمثّل إشارة واضحة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكن تجاهلها أو انتقاصها بمسارات إدارية بحتة، بل إن القضاء يمكن أن يتدخّل ويقيم مدى قانونية قرارات اللجان الفنية في الحالات التي يُشوبها الخلل. إن هذا يفتح الباب أمام مزيد من الحالات التي قد تطالب بإعادة تقييمها أو اعتراضاً على قرارات مماثلة تتعلّق بإثبات الإعاقة أو تحديد الفئة والمستحقات.
الهيئات واللجان الفنية المعنيّة بتقييم الإعاقة باتت أمام تحدٍّ أكبر في أن تستند قراراتها إلى تقارير طبية دقيقة، وتفسيرات قانونية واضحة، وتضمن تطبيق ضوابط واضحة تقيّم الإعاقة بموضوعية. كما أن هذه الجهات بحاجة إلى ضمان شفافية الإجراءات وإعطاء المتقدّم حق التظلم والمراجعة، بخاصة إذا تبين أن القرار يصنع أثراً مباشراً على حقوق مادية أو خدماتية للمستحقين.


.png)


















































