أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك ملك البحرين، مرسومًا بقانون رقم (34) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
يأتي المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى تطوير الأطر المؤسسية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة وتعزيز آليات رعايتهم.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
إعادة هيكلة اللجنة المعنية: نص التعديل على إنشاء لجنة معنية برعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحل محل الجهاز السابق، حيث ستتبع الوزارة وسيحدد القرار تسميتها وتشكيلها ومدة العضوية فيها.
تشكيل اللجنة: تشكل اللجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي بدرجة لا تقل عن مدير إدارة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الأهلي، على أن ينتخب الأعضاء نائباً للرئيس في أول اجتماع لهم.
الاستعانة بالخبراء: مُنحت اللجنة صلاحية دعوة الخبراء والمختصين لاستشارتهم والاستعانة بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
توحيد المصطلحات: استبدل المرسوم مصطلح “ديوان” بمصطلح “جهاز” في المادة (12)، وحل مصطلح “اللجنة” محل “اللجنة العليا” في جميع نصوص القانون السابق.
وينص المرسوم على أن يصدر وزير التنمية الاجتماعية النظام الداخلي للجنة، والذي يجب أن يتضمن الأحكام المنظمة لأعمالها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكامه.
يأتي هذا التشريع في إطار الجهود المستمرة للمملكة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل.