القاهرة: جسور ـ حقوق
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبة للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون على، معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفي حال وفاة الشخص ذوى الإعاقة، جراء الإهمال، تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
ويعد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، أحد أهم القوانين التي وافق عليها النواب وصدق عليها الرئيس السيسي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.
واستهدف القانون تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس 5 سنوات.