الجزائر: جسور ـ حقوق
أدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تضمنت توسيع مجال الاستفادة من مجانية النقل لهذه الفئة ليشمل النقل البحري، ومنع إقصاء أي مرشح بسبب الإعاقة من المشاركة في المسابقات أو الامتحانات المهنية، بالإضافة إلى تعزيز دعم الدولة للجمعيات التي تُعنى بتربية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتضمن التقرير التمهيدي، تعديلات جوهرية على مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ركزت أساسا على توسيع الاستفادة من مجانية خدمات النقل أو التخفيض في تسعيرتها، مع إضافة النقل البحري العمومي الداخلي تحسبًا لتوفير هذه الخدمة مستقبلًا.
ونصت المادة 15 معدلة من نص المشروع على استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري، السكك الحديدية، والنقل البحري، مع تخفيضات في تسعيرات النقل الجوي والبحري للأشخاص الذين تبلغ نسبة عجزهم 100 بالمائة. كما أوضحت المادة أن الدولة تتحمل الأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض في التسعيرات.
وفيما يتعلق بالعمل الوقائي، تم تدقيق صياغة المادة 9 من المشروع لتلزم الجهات المعنية بالوقاية المبكرة من الإعاقة، وذلك لضمان النجاعة والفاعلية، حيث نصت المادة المعنية بالتعديل على إجراء الكشف المبكر وتنفيذ برامج الوقاية الطبية وحملات التوعية حول العوامل المسببة للإعاقة أو تفاقمها.
كما أشار النص إلى التزام الدولة بتوفير الآليات اللازمة لتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة وتطويرها، مع تحديد تفاصيل تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
من جانب آخر، شددت اللجنة في تقريرها التمهيدي على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين، لاسيما في المناطق النائية، عبر تعديل المادة المتعلقة بالتصريح الإلزامي بالإعاقة. وأصبحت المادة تنص على أن التصريح بالإعاقة يتم فور ظهورها أو اكتشافها لدى المصالح المحلية أو الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، بما يتيح التكفل السريع بالحالات ويخفف عبء التنقل عن المواطنين.
ونصت المادة 10 معدلة “أنه يقع على أولياء ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني، التصريح الإلزامي بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها لدى المصالح المحلية أو الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي قصد تمكين هذه المصالح من التكفل بها في حينها”.
كما تضمنت التعديلات تعزيز دعم الدولة للجمعيات المهتمة بتربية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. حيث نصت المادة 25 معدلة على أن الدولة تعمل على تشجيع ودعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعتمدة التي تقدم خدمات التربية والتعليم المتخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي سياق تكافؤ الفرص، تم تدقيق المادة 27 معدلة لضمان عدم إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من المشاركة في مسابقات أو اختبارات أو امتحانات مهنية للالتحاق بوظائف عمومية أو غيرها، شريطة عدم تنافي إعاقته مع متطلبات الوظيفة، وفقًا لتقدير اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 39. كما أوضحت المادة أن تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم يتم وفقًا للشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين.
للإشارة، فقد تقرر حسب بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني تأجيل الجلسة العامة المبرمجة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتها إلى تاريخ لاحق.
كما تم أيضا تأجيل الجلسة العامة المبرمجة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 والتي كانت ستخصص للتصويت على هذا النص وكذا النص المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، إلى وقت لاحق.
بالمقابل، تم تأجيل جلسة طرح الأسئلة الشفوية، المقررة اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إلى تاريخ لاحق.