حذّر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصري رقم 10 لسنة 2018 من عواقب انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة أو الاستفادة من الامتيازات المخصصة لهم دون وجه حق. مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جرائم يُعاقب عليها القانون بحزم.
وقد نصّت المادة 51 من القانون على أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، لكل من:
• تقدم بطلب للحصول على خدمة أو امتياز مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا له.
• انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو أعان غيره على ذلك.
• حصل على بطاقة أو شهادة إعاقة دون وجه حق.
• استولى على أموال شخص ذي إعاقة آلت إليه بالميراث.
كما نصت المادة ذاتها على إلزام الجاني برد ما حصل عليه بغير حق دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وفي سياق متصل شددت المادة 52 من القانون على فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه بحق من يُخفي معلومات أو بيانات تتعلق بوجود شخص من ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.
أما المادة 53، فقد فرضت غرامة تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف جنيه ضد كل من يسيء عبر وسائل الإعلام أو النشر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة سواءً من خلال نشر صور أو معلومات أو أفلام أو محتوى يروّج مفاهيم مغلوطة تضر بصورتهم أو تسيء إليهم.
كما ألزم القانون الجهات الناشرة بإتاحة حق الرد والتصحيح للمعتدى عليه أو من يمثله بنفس وسيلة النشر، وفي ذات المساحة الزمنية أو المساحة التحريرية.