الجزائر: جسور ـ حقوق
اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني 25 تعديلا على مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المعروض حاليا على طاولة لجنة الصحة والعمل بالغرفة السفلى للبرلمان. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة وتحقيق العدالة في التعامل مع احتياجاتها.
ومن أبرز التعديلات، ضرورة استمرار الحكومة في صرف المنح المالية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى بلوغهم سن الرشد، الذي تم رفعه في الجزائر إلى 19 سنة.
كما اقترح النواب إدراج مادة جديدة تنص على أن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية يستمرون في الاستفادة من منحهم إلى غاية بلوغهم هذه السن، أو حتى صدور قرار بالحجر عليهم وفقا للتشريعات المعمول بها.
وشددت التعديلات أيضا على ضرورة تقوية النصوص القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم اقتراح تعديل المادة 46 لفرض عقوبات صارمة على من يعتدي عليهم جسديا أو يمنع عنهم الطعام أو الرعاية أو العناية اللازمة، بما يضر بصحتهم.
وتشمل العقوبات السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار جزائري، مع إمكانية تطبيق أحكام قانون العقوبات إذا أدت هذه الأفعال إلى مضاعفات خطيرة. كما اقترح النواب إضافة جرائم الإهانة والإساءة اللفظية أو المادية لهذه الفئة، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، دعا النواب إلى تعديل المادة 7 المتعلقة ببطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، وذلك بتحديد آجال لا تتجاوز 30 يوما لتسليم البطاقة من قبل المصالح الولائية للنشاط الاجتماعي، مما يتيح للمعنيين الاستفادة السريعة من المنح والخدمات العمومية.
ومن بين المقترحات الأخرى، إدراج البنت غير المتزوجة وبدون دخل ضمن المستفيدين من المنحة، خاصة في حالة وفاة الأم أو الأب، حيث يترك غياب الكفالة أو التغطية الاجتماعية هذه الفئة عرضة لمخاطر الاستغلال.
وتمت المطالبة أيضا بتعديل المادة 14 لتتضمن تحويل المنحة المالية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى إلى أبنائه القُصّر، أو إلى أرملته غير المتزوجة وبدون دخل، أو إلى بناته غير المتزوجات وبدون دخل، وفقا للنسب المنصوص عليها في التشريع.
كما تضمنت المقترحات استحداث لجنة خاصة لدراسة طلبات الأجهزة والمساعدات التقنية والوسائل المكيفة مع الإعاقة، وذلك لتخفيف الضغط عن المديريات الولائية وضمان الشفافية والإنصاف في معالجة هذه الملفات. وفي إطار تحسين إجراءات إعادة تصنيف الموظفين المصابين بإعاقة، تم اقتراح تعديل المادة 28 بإزالة شرط “فترة إعادة التدريب الوظيفي” واستبداله بشهادة صادرة عن اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني، المنصوص عليها في المادة 40.وتجسد هذه التعديلات حسب ما جاء في النص الذي اطلعت عليه “الشروق” في ذكر الأسباب حرص النواب على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع التزامات الدولة تجاه هذه الفئة الهشة.